وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٧ - ٨ ـ باب جواز أكل المار من الثمار ، وان اشتراها التجار
صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال : لا بأس.
[ ٢٣٥٥٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي داود ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مروان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أمر بالثمرة فآكل منها ، قال : كل ولا تحمل ، قلت : جعلت فداك إن التجار اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : اشتروا ما ليس لهم.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله [١].
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن علي [٢] الخراز ، عن أبي داود مثله [٣].
[ ٢٣٥٥٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه ، هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الاكل من ثمره إلا الشهوة ، وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل من جوع؟ قال : لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده.
[ ٢٣٥٥٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن يعقوب يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : رجل يمر على قراح [١] الزرع ويأخذ منه السنبلة ، قال : لا ، قلت : أيّ شيء سنبلة؟ قال :
٤ ـ التهذيب ٧ : ٨٩ | ٣٨٠.
[١] التهذيب ٧ : ٩٣ | ٣٩٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٠ | ٣٠٥.
[٢] كذا في الاصل بخط المصنف ، وكتب فوق ( علي ) : يحين بخط آخر.
[٣] التهذيب ٦ : ٣٨٣ | ١١٣٤.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٣ | ١١٣٥.
٦ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٥ | ١١٤٠.
[١] القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر ، والجمع أقرحة. ( الصحاح ـ قرح ـ ١ : ٣٩٦ ).