وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٥ - ٣ ـ باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها
٢ ـ باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا
[ ٢٣٢٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : بلغ أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللباء [١] ، فقال : لئن أمكنني الله منه لاضربن عنقه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] ، وفي مقدمة العبادات [٣].
٣ ـ باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها
[ ٢٣٢٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الربا رباءان : ربا يؤكل ، وربا لا يؤكل ، فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي
وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ ، وفي الباب ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب أحكام العقود.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٤٧ | ١١.
[١] اللباء : أول اللبن في النتاج ( القاموس المحيط ـ لبأ ـ ١ : ٧٠ ).
[٢] تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٤٥ | ٦.