وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٥ - ١٧ ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب
١٧ ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب
والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساويا ومتفاضلا
ويكره نسيئة
[ ٢٣٣٧٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : البعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس. وقال : لا بأس ، بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما.
[ ٢٣٣٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن داود بن الحصين أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، فقال : لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا.
[ ٢٣٣٧٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا.
[ ٢٣٣٧٥ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.
الباب ١٧
فيه ١٧ حديثا
١ ـ الفقيه ٣ : ١٧٧ | ٧٩٧.
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٧٨ | ٨٠٧ ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٥ من الباب ٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٧٨ | ٨٠٨.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٩٠ | ١.