وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٤ - ٥ ـ باب ان غريم المفلس اذا وجد متاعه بعينه كان أحق به
عيسى ، عن الوشاء [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان [٢] ، وغيره [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٥ ـ باب ان غريم المفلس اذا وجد متاعه بعينه كان أحق به
الا أن لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص ، وان كان
عنده رهن فالغرماء فيه سواء
[ ٢٣٩٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع ، وقال : ليس للغرماء أن يحاصوه [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج مثله [٢].
[١] التهذيب ٦ : ٣٩٧ | ١١٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٦٩ | ٢٣١.
[٢] تقدم في الباب ٩ من ابواب الحيوان.
[٣] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب من تجب عليه الزكاة.
[٤] يأتي في الباب ٧٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ ، وفي الباب ٨١ من أبواب. الوصايا ، وفي الباب ٦ من ابواب المكاتبة.
الباب ٥
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٤ | ٤.
[١] في الفقيه : يخاصموه ( هامش المخطوط ).
وتحاصّ القوم : تقاسموا المال حصصا ( الصحاح ـ حصص ـ ٣ : ١٠٣٣ ).
[٢] الفقيه ٤ : ١٦٧ | ٥٨٣.