وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٦ - ١٧ ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وابن أبي عمير مثله [١].
[ ٢٣٣٧٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٣٣٧٧ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن العبد بالعبدين ، والعبد بالعبد والدراهم ، قال لا بأس بالحيوان كله يدا بيد.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان مثله [٢].
[ ٢٣٣٧٨ ] ٧ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن البعيرين يدا بيد ونسيئة ، فقال : نعم لا بأس إذا سميت الاسنان جذعين أو ثنيين ، ثم أمرني فخططت على النسيئة.
[١] التهذيب ٧ : ١١٨ | ٥١١ والاستبصار ٣ : ١٠٠ | ٣٤٧.
٥ ـ الكافي ٥ : ١٩١ | ٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه.
[١] التهذيب ٧ : ١٢١ | ٥٢٧.
٦ ـ الكافي ٥ : ١٩١ | ٣.
[١] الفقيه ٣ : ١٧٧ | ٧٩٩.
[٢] التهذيب ٧ : ١١٨ | ٥١٢ ، والاستبصار ٣ : ١٠٠ | ٣٤٨.
٧ ـ الكافي ٥ : ١٩١ | ٤.