وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٧ - ١٢ ـ باب ان الرهن اذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله ، إلاّ أنه قال : ان قدر عليها خاليا ولم يعلم به الذين ارتهنوها [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[ ٢٣٩٢٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١] ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام وذكر مثله / إلا أنه قال : نعم لا أرى هذا عليه حراما.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].
١٢ ـ باب ان الرهن اذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا
بنفقتها ، فان ركبها المرتهن حسبت الاجرة من النفقة
[ ٢٣٩٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بما له أله أن يركبه؟ قال : فقال : إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه.
[١] الفقيه ٣ : ٢٠١ | ٩١٠.
[٢] التهذيب ٧ : ١٦٩ | ٧٥٣.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٥ | ١٥.
[١] « عن ابن أبي عمير » ليس في التهذيب.
[٢] التهذيب ٧ : ١٦٩ | ٧٥٢.
الباب ١٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٦ | ١٦.