وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩١ - ٣١ ـ باب حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الاعلى
في ذلك إن شاء الله.
[ ٢٣٢١٩ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قضى النبي صلىاللهعليهوآله في رجل باع نخلا واستثنى غلة نخلات فقضى له رسول الله صلىاللهعليهوآله بالمدخل إليها والمخرج منها ، ومدى جرائدها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام [٢].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في إحياء الموات [٣].
٣١ ـ باب حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الاعلى
والاسفل أم لا؟
[ ٢٣٢٢٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهالسلام في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر ، هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الاسفل أم لا؟ فوقع عليهالسلام : ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٥ | ١.
[١] التهذيب ٧ : ١٤٤ | ٦٤٠.
[٢] الفقيه ٣ : ٥٧ | ٢٠٠.
[٣] يأتي في الباب ١٠ من أبواب إحياء الموات.
الباب ٣١
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٥٠ | ٦٦٤.