وسائل الشيعة ط-آل البیت
(١)
1 ـ باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا
٥ ص
(٢)
2 ـ باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالابدان
٨ ص
(٣)
3 ـ باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره
١٠ ص
(٤)
4 ـ باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان
١٣ ص
(٥)
5 ـ باب ان الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة
١٤ ص
(٦)
6 ـ باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه
١٦ ص
(٧)
7 ـ باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن
١٨ ص
(٨)
8 ـ باب ان المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار
١٩ ص
(٩)
9 ـ باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع
٢١ ص
(١٠)
10 ـ باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع
٢٣ ص
(١١)
11 ـ باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم
٢٤ ص
(١٢)
12 ـ باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه
٢٥ ص
(١٣)
13 ـ باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة
٢٦ ص
(١٤)
14 ـ باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان معينة
٢٧ ص
(١٥)
15 ـ باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره
٢٨ ص
(١٦)
16 ـ باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق
٢٩ ص
(١٧)
17 ـ باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته
٣١ ص
(١٨)
18 ـ باب انه لا يجوز بيع الاعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف
٣٣ ص
(١٩)
19 ـ باب ان من اشترى شيئا فوهب له شيء فأراد رد المبيع
٣٣ ص
(٢٠)
1 ـ باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلا معينا
٣٥ ص
(٢١)
2 ـ باب حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا
٣٦ ص
(٢٢)
3 ـ باب ان من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده
٣٨ ص
(٢٣)
4 ـ باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله
٣٩ ص
(٢٤)
5 ـ باب ان من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه
٤٠ ص
(٢٥)
6 ـ باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين من صاحبه
٤٣ ص
(٢٦)
7 ـ باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد
٤٦ ص
(٢٧)
8 ـ باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه
٤٨ ص
(٢٨)
9 ـ باب انه يجوز ان يبيع الشيء باضعاف قيمته
٥٤ ص
(٢٩)
10 ـ باب انه اذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز
٥٦ ص
(٣٠)
11 ـ باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن
٥٩ ص
(٣١)
12 ـ باب جواز بيع المرابحة
٦٠ ص
(٣٢)
13 ـ باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها
٦١ ص
(٣٣)
14 ـ باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره
٦١ ص
(٣٤)
15 ـ باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه
٦٤ ص
(٣٥)
16 ـ باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية
٦٥ ص
(٣٦)
17 ـ باب عدم جواز الاقالة بوضيعة من الثمن ، فإن فعل رد الزيادة
٧١ ص
(٣٧)
18 ـ باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري
٧٢ ص
(٣٨)
19 ـ باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط
٧٣ ص
(٣٩)
20 ـ باب جواز اخذ السمسار والدلال الاجرة على البيع والشراء
٧٤ ص
(٤٠)
21 ـ باب ان من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها
٧٧ ص
(٤١)
22 ـ باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع امتعة
٧٩ ص
(٤٢)
23 ـ باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين
٨٠ ص
(٤٣)
24 ـ باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة
٨١ ص
(٤٤)
25 ـ باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة ان كان
٨٢ ص
(٤٥)
26 ـ باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان يقبضه
٨٣ ص
(٤٦)
27 ـ باب حكم فضول المكائيل والموازين
٨٦ ص
(٤٧)
28 ـ باب وجوب احتساب العربون من الثمن
٨٩ ص
(٤٨)
29 ـ باب ان من اشترى الارض بحدودها وما اُغلق عليه
٩٠ ص
(٤٩)
30 ـ باب ان من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل
٩٠ ص
(٥٠)
31 ـ باب حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الاعلى
٩١ ص
(٥١)
32 ـ باب ان من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع
٩٢ ص
(٥٢)
33 ـ باب ان من أمر أحدا أن يشتري له متاعا
٩٣ ص
(٥٣)
34 ـ باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته
٩٤ ص
(٥٤)
35 ـ باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع
٩٥ ص
(٥٥)
36 ـ باب انه اذا عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد
٩٥ ص
(٥٦)
37 ـ باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري
٩٦ ص
(٥٧)
1 ـ باب ان كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص
٩٧ ص
(٥٨)
2 ـ باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك
٩٨ ص
(٥٩)
3 ـ باب ان من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر
١٠١ ص
(٦٠)
4 ـ باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب
١٠٢ ص
(٦١)
5 ـ باب ان من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم انها كانت حبلي
١٠٥ ص
(٦٢)
6 ـ باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة
١٠٨ ص
(٦٣)
7 ـ باب ان من اشترى زيتا او سمنا او نحوهما
١٠٩ ص
(٦٤)
8 ـ باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو اجمالا
١١١ ص
(٦٥)
9 ـ باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء
١١٢ ص
(٦٦)
10 ـ باب حكم العهدة في الاباق ، وظهور زيادة من الطريق
١١٤ ص
(٦٧)
1 ـ باب تحريم الربا
١١٧ ص
(٦٨)
2 ـ باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا
١٢٥ ص
(٦٩)
3 ـ باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها
١٢٥ ص
(٧٠)
4 ـ باب تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه
١٢٦ ص
(٧١)
5 ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب
١٢٨ ص
(٧٢)
6 ـ باب ان الربا لا يثبت الا في المكيل والموزون غالبا
١٣٢ ص
(٧٣)
7 ـ باب انه لا يثبت الربا بين الولد والوالد ، ولا بين الزوجين
١٣٥ ص
(٧٤)
8 ـ باب ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا
١٣٧ ص
(٧٥)
9 ـ باب ان حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه
١٤٠ ص
(٧٦)
10 ـ باب جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة
١٤٢ ص
(٧٧)
11 ـ باب كراهة بيع اللحم بالحيوان
١٤٣ ص
(٧٨)
12 ـ باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة
١٤٤ ص
(٧٩)
13 ـ باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد
١٤٤ ص
(٨٠)
14 ـ باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب
١٤٨ ص
(٨١)
15 ـ باب عدم جواز التفاضل في اصناف الجنس الواحد
١٥١ ص
(٨٢)
16 ـ باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع
١٥٢ ص
(٨٣)
17 ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب
١٥٥ ص
(٨٤)
18 ـ باب جواز قبول الزيادة على القرض اذا دفعت بغير شرط
١٦٠ ص
(٨٥)
19 ـ باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا
١٦١ ص
(٨٦)
20 ـ باب أنه يتخلص من الربا بان يجعل مع الناقص شيء
١٦٢ ص
(٨٧)
1 ـ باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب
١٦٥ ص
(٨٨)
2 ـ باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس
١٦٧ ص
(٨٩)
3 ـ باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها
١٧٢ ص
(٩٠)
4 ـ باب انه اذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير
١٧٤ ص
(٩١)
5 ـ باب انه إذا صارفه ودفع اليه فوق حقه ليزن لنفسه
١٧٦ ص
(٩٢)
6 ـ باب انه اذا حصل التفاضل في الجنس الواحد
١٧٨ ص
(٩٣)
7 ـ باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا
١٨١ ص
(٩٤)
8 ـ باب ثبوت ملك العوضين في الصرف ، وجواز بيعه
١٨٢ ص
(٩٥)
9 ـ باب حكم من كان له على غيره دنانير او دراهم
١٨٣ ص
(٩٦)
10 ـ باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة
١٨٥ ص
(٩٧)
11 ـ باب ان الفضة المغشوشة اذا لم يعلم قدرها
١٨٨ ص
(٩٨)
12 ـ باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها
١٩٠ ص
(٩٩)
13 ـ باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش
١٩٥ ص
(١٠٠)
14 ـ باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض اخري
١٩٦ ص
(١٠١)
15 ـ باب حكم بيع الاشياء المصوغة من الذهب والفضة
١٩٨ ص
(١٠٢)
16 ـ باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة
٢٠٢ ص
(١٠٣)
17 ـ باب جواز بيع الاُسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها
٢٠٣ ص
(١٠٤)
18 ـ باب ان المغشوش اذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة
٢٠٤ ص
(١٠٥)
19 ـ باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده
٢٠٥ ص
(١٠٦)
20 ـ باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت
٢٠٦ ص
(١٠٧)
21 ـ باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقدا
٢٠٧ ص
(١٠٨)
1 ـ باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدوّ صلاحها
٢٠٩ ص
(١٠٩)
2 ـ باب انه اذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع
٢١٧ ص
(١١٠)
3 ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة
٢١٩ ص
(١١١)
4 ـ باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات
٢٢٠ ص
(١١٢)
5 ـ باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن
٢٢١ ص
(١١٣)
6 ـ باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها
٢٢٣ ص
(١١٤)
7 ـ باب انه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها
٢٢٥ ص
(١١٥)
8 ـ باب جواز أكل المار من الثمار ، وان اشتراها التجار
٢٢٦ ص
(١١٦)
9 ـ باب جواز بيع الاصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع
٢٣٠ ص
(١١٧)
10 ـ باب انه اذا كان بين اثنين نخل أو زرع
٢٣١ ص
(١١٨)
11 ـ باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل
٢٣٤ ص
(١١٩)
12 ـ باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق
٢٣٧ ص
(١٢٠)
13 ـ باب انه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه
٢٣٩ ص
(١٢١)
14 ـ باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لأنسان
٢٤١ ص
(١٢٢)
15 ـ باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة
٢٤٢ ص
(١٢٣)
1 ـ باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة
٢٤٣ ص
(١٢٤)
2 ـ باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب
٢٤٤ ص
(١٢٥)
3 ـ باب جواز الشراء من اولاد أهل الحرب ونسائهم
٢٤٦ ص
(١٢٦)
4 ـ باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث
٢٤٧ ص
(١٢٧)
5 ـ باب جواز شراء الرقيق اذا بيع في الاسواق
٢٥٠ ص
(١٢٨)
6 ـ باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه
٢٥١ ص
(١٢٩)
7 ـ باب حكم مال المملوك اذا بيع لمن هو؟
٢٥٢ ص
(١٣٠)
8 ـ باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه
٢٥٤ ص
(١٣١)
9 ـ باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية
٢٥٥ ص
(١٣٢)
10 ـ باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها
٢٥٧ ص
(١٣٣)
11 ـ باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة
٢٦٠ ص
(١٣٤)
12 ـ باب حكم وطء الامة التي تشترى وهي حامل
٢٦٢ ص
(١٣٥)
13 ـ باب عدم جواز التفرقة بين الاطفال وامهاتهم
٢٦٣ ص
(١٣٦)
14 ـ باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح
٢٦٥ ص
(١٣٧)
15 ـ باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث
٢٦٧ ص
(١٣٨)
16 ـ باب حكم من اشترى عبدا فدفع اليه البائع عبدين
٢٦٨ ص
(١٣٩)
17 ـ باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك
٢٦٩ ص
(١٤٠)
18 ـ باب حكم المملوكين المأذون لهما اذا اشترى كل منهما صاحبه
٢٧١ ص
(١٤١)
19 ـ باب ان العبد اذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط مالا
٢٧٢ ص
(١٤٢)
20 ـ باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها
٢٧٣ ص
(١٤٣)
21 ـ باب استحباب بيع المملوك اذا طلب البيع أو كره مولاه
٢٧٤ ص
(١٤٤)
22 ـ باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد
٢٧٥ ص
(١٤٥)
23 ـ باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح
٢٧٧ ص
(١٤٦)
24 ـ باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها
٢٧٨ ص
(١٤٧)
25 ـ باب حكم المأذون اذا دفع اليه مال ليشتري نسمة
٢٨٠ ص
(١٤٨)
26 ـ باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات
٢٨١ ص
(١٤٩)
1 ـ باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وانه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف
٢٨٣ ص
(١٥٠)
2 ـ باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف
٢٨٧ ص
(١٥١)
3 ـ باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم
٢٨٨ ص
(١٥٢)
4 ـ باب جواز تعدد الاجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل
٢٩١ ص
(١٥٣)
5 ـ باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل
٢٩٢ ص
(١٥٤)
6 ـ باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن
٢٩٥ ص
(١٥٥)
7 ـ باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض
٢٩٦ ص
(١٥٦)
8 ـ باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف
٢٩٨ ص
(١٥٧)
9 ـ باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط
٢٩٩ ص
(١٥٨)
10 ـ باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به
٣٠٢ ص
(١٥٩)
11 ـ باب انه اذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول
٣٠٣ ص
(١٦٠)
12 ـ باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل
٣١٠ ص
(١٦١)
13 ـ باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها
٣١٣ ص
(١٦٢)
أبواب الدين والقرض
٣١٥ ص
(١٦٣)
1 ـ باب كراهيته مع الغنى عنه
٣١٥ ص
(١٦٤)
2 ـ باب جواز الاستدانة مع الحاجة اليها
٣١٩ ص
(١٦٥)
3 ـ باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما
٣٢٣ ص
(١٦٦)
4 ـ باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل
٣٢٤ ص
(١٦٧)
5 ـ باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء
٣٢٧ ص
(١٦٨)
6 ـ باب استحباب اقراض المؤمن
٣٢٩ ص
(١٦٩)
7 ـ باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض
٣٣١ ص
(١٧٠)
8 ـ باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على ادائه
٣٣٢ ص
(١٧١)
9 ـ باب انه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن
٣٣٥ ص
(١٧٢)
10 ـ باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه
٣٣٨ ص
(١٧٣)
11 ـ باب انه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع مالا بد له منه
٣٣٩ ص
(١٧٤)
12 ـ باب ان من مات حل دينه
٣٤٤ ص
(١٧٥)
13 ـ باب ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه
٣٤٥ ص
(١٧٦)
14 ـ باب براءة ذمة الميت من الدين اذا ضمنه ضامن
٣٤٦ ص
(١٧٧)
15 ـ باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه
٣٤٧ ص
(١٧٨)
16 ـ باب انه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء
٣٤٨ ص
(١٧٩)
17 ـ باب وجوب ارضاء الغريم المطالب بالاعطاء
٣٥٠ ص
(١٨٠)
18 ـ باب جواز النزول على الغريم والاكل من طعامه
٣٥١ ص
(١٨١)
19 ـ باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين
٣٥٢ ص
(١٨٢)
20 ـ باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي
٣٦٠ ص
(١٨٣)
21 ـ باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا
٣٦١ ص
(١٨٤)
22 ـ باب ان من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء
٣٦٢ ص
(١٨٥)
23 ـ باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين
٣٦٣ ص
(١٨٦)
24 ـ باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته
٣٦٤ ص
(١٨٧)
25 ـ باب وجوب انظار المعسر وعدم جواز معاسرته
٣٦٦ ص
(١٨٨)
26 ـ باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من اقرض غيره
٣٦٨ ص
(١٨٩)
27 ـ باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق
٣٦٩ ص
(١٩٠)
28 ـ باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّي
٣٧٠ ص
(١٩١)
29 ـ باب انه اذا كان لاثنين ديون فاقتسماها
٣٧٠ ص
(١٩٢)
30 ـ باب استحباب قضاء الدين عن الابوين وتأكده بعد الموت
٣٧١ ص
(١٩٣)
31 ـ باب حكم دين المملوك
٣٧٣ ص
(١٩٤)
32 ـ باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه
٣٧٦ ص
(١٩٥)
1 ـ باب جواز الارتهان على الحق الثابت
٣٧٩ ص
(١٩٦)
2 ـ باب حكم الارتهان من المؤمن
٣٨٢ ص
(١٩٧)
3 ـ باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين
٣٨٣ ص
(١٩٨)
4 ـ باب عدم جواز الرهن اذا غاب صاحبه
٣٨٤ ص
(١٩٩)
5 ـ باب ان الرهن اذا تلف من غير تفريط من المرتهن
٣٨٥ ص
(٢٠٠)
6 ـ باب انه اذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن
٣٨٩ ص
(٢٠١)
7 ـ باب ان الرهن اذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه
٣٩٠ ص
(٢٠٢)
8 ـ باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن
٣٩٢ ص
(٢٠٣)
9 ـ باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟
٣٩٣ ص
(٢٠٤)
10 ـ باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن بغير اذن واباحة وجب احتسابها من الدين
٣٩٤ ص
(٢٠٥)
11 ـ باب حكم الرهن اذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها ام لا؟
٣٩٦ ص
(٢٠٦)
12 ـ باب ان الرهن اذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها
٣٩٧ ص
(٢٠٧)
13 ـ باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه
٣٩٨ ص
(٢٠٨)
14 ـ باب ان من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه
٣٩٩ ص
(٢٠٩)
15 ـ باب حكم الرهن اذا استعاره الراهن وتلف عنده
٤٠٠ ص
(٢١٠)
16 ـ باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض هو رهن
٤٠٠ ص
(٢١١)
17 ـ باب انهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة
٤٠٢ ص
(٢١٢)
18 ـ باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين
٤٠٤ ص
(٢١٣)
19 ـ باب انه اذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته
٤٠٥ ص
(٢١٤)
20 ـ باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن اذا خاف جحود الوارث
٤٠٦ ص
(٢١٥)
21 ـ باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه
٤٠٧ ص
(٢١٦)
كتاب الحجر
٤٠٩ ص
(٢١٧)
1 ـ باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير
٤٠٩ ص
(٢١٨)
2 ـ باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر
٤١٠ ص
(٢١٩)
3 ـ باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث
٤١٢ ص
(٢٢٠)
4 ـ باب ان الرق محجور عليه في التصرف في المال
٤١٣ ص
(٢٢١)
5 ـ باب ان غريم المفلس اذا وجد متاعه بعينه كان أحق به
٤١٤ ص
(٢٢٢)
6 ـ باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص
٤١٦ ص
(٢٢٣)
7 ـ باب حبس المديون وحكم المعسر
٤١٨ ص
(٢٢٤)
1 ـ باب انه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه
٤٢١ ص
(٢٢٥)
2 ـ باب انه لا بد من رضا الضامن والمضمون له
٤٢٢ ص
(٢٢٦)
3 ـ باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون
٤٢٣ ص
(٢٢٧)
4 ـ باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع الدين
٤٢٥ ص
(٢٢٨)
5 ـ باب صحة الضمان مع اعسار الضامن ، وعلم المضمون له
٤٢٦ ص
(٢٢٩)
6 ـ باب انه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع
٤٢٧ ص
(٢٣٠)
7 ـ باب كراهة التعرض للكفالات والضمان
٤٢٨ ص
(٢٣١)
8 ـ باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون
٤٣٠ ص
(٢٣٢)
9 ـ باب ان الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه
٤٣٠ ص
(٢٣٣)
10 ـ باب حكم الكفيل اذا قال ان لم احضره إلى كذا
٤٣٢ ص
(٢٣٤)
11 ـ باب حكم الرجوع على المحيل
٤٣٣ ص
(٢٣٥)
12 ـ باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم
٤٣٥ ص
(٢٣٦)
13 ـ باب حكم الشريكين في الدين اذا قسّماه
٤٣٥ ص
(٢٣٧)
14 ـ باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه
٤٣٦ ص
(٢٣٨)
15 ـ باب ان من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلاً
٤٣٧ ص
(٢٣٩)
16 ـ باب انه لا كفالة في حد
٤٣٧ ص
(٢٤٠)
1 ـ باب استحبابه ولو ببذل المال وان حلف على الترك
٤٣٩ ص
(٢٤١)
2 ـ باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد
٤٤٢ ص
(٢٤٢)
3 ـ باب ان الصلح جائز بين الناس الا ما أحل حراما
٤٤٣ ص
(٢٤٣)
4 ـ باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الاخر
٤٤٤ ص
(٢٤٤)
5 ـ باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة
٤٤٥ ص
(٢٤٥)
6 ـ باب انه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت
٤٤٧ ص
(٢٤٦)
7 ـ باب جواز الصلح على الدين المؤجل باقل منه حالا
٤٤٨ ص
(٢٤٧)
8 ـ باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها
٤٤٩ ص
(٢٤٨)
9 ـ باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما هما لي
٤٥٠ ص
(٢٤٩)
10 ـ باب حكم ما اذا تداعيا عينا وأقام كل منها بينة
٤٥١ ص
(٢٥٠)
11 ـ باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما
٤٥١ ص
(٢٥١)
12 ـ باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا
٤٥٢ ص
(٢٥٢)
13 ـ باب حكم ما اذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة
٤٥٣ ص
(٢٥٣)
14 ـ باب انهما اذا تداعيا خصا قضى به لمن اليه معاقد القمط
٤٥٤ ص
(٢٥٤)
15 ـ باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملّکه
٤٥٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩١ - ٣١ ـ باب حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الاعلى

في ذلك إن شاء الله.

[ ٢٣٢١٩ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قضى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في رجل باع نخلا واستثنى غلة نخلات فقضى له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالمدخل إليها والمخرج منها ، ومدى جرائدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق عليه‌السلام [٢].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في إحياء الموات [٣].

٣١ ـ باب حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الاعلى

والاسفل أم لا؟

[ ٢٣٢٢٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه‌السلام في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر ، هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الاسفل أم لا؟ فوقع عليه‌السلام : ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله.


٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٥ | ١.

[١] التهذيب ٧ : ١٤٤ | ٦٤٠.

[٢] الفقيه ٣ : ٥٧ | ٢٠٠.

[٣] يأتي في الباب ١٠ من أبواب إحياء الموات.

الباب ٣١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٥٠ | ٦٦٤.