وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٥ - ١٩ ـ باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين
[ ٢٣٨٣٤ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمد بن عبدة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن القرض يجر المنفعة؟ فقال : خير القرض الذي يجر المنفعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ، إلاّ أنّه قال : عن محمد بن عبدة [١].
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا [٢].
[ ٢٣٨٣٥ ] ٦ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة وغير واحد ، عمن أخبرهم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : خير القرض ما جر منفعة.
[ ٢٣٨٣٦ ] ٧ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس واضمن عنه ، ثم يجيئني بالدراهم فآخذها واحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها؟ فقال : إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذ ، ويحبس من بعد ما يأخذ فلا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله [١].
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ | ٢.
[١] التهذيب ٦ : ٢٠٢ | ٤٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٩ | ٢٢.
[٢] المقنعة : ٩٥.
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ | ٣.
٧ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ | ٤ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٢ من أبواب الصرف.
[١] التهذيب ٦ : ٢٠٣ | ٤٦٠.