وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٦ - ١١ ـ باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل
[ ٢٣٥٧٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله ، ( وما كان على أربابه ) [١] من خراج فهو على العلج؟ قال : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه ، وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة [٢].
ورواه في ( المقنع ) مرسلا [٣].
[ ٢٣٥٧٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه ، وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه [١] ونفقته وله ما خرج منه.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن سماعة نحوه [٢].
[ ٢٣٥٨٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحنّاط ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل ، قال : لا بأس إذا قال : ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فاذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به.
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٤٢ | ٦٢٦ ، والاستبصار ٣ : ١٢٢ | ٣٩٦ ، والكافي ٥ : ٢٧٥ | ٦.
[١] في الكافي : على أن ما به خراج ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٤٨ | ٦٥١.
[٣] المقنع : ١٣١.
٨ ـ التهذيب ٧ : ١٤٢ | ٦٢٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ | ٣٩٧ ، والكافي ٥ : ٢٧٥ | ٧.
[١] الطسق : الخراج الذي يؤخذ على الزروع ، انظر ( الصحاح ـ طسق ـ ٤ : ١٥١٧ ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٤٩ | ٦٥٨.
٩ ـ التهذيب ٧ : ١٤٢ | ٦٢٨ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ | ٣٩٨.