وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٨ - ١٢ ـ باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق
فداك فإني أشتري منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال : لا بأس بذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشا [٢].
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء قال : سألت الرضا عليهالسلام وذكر مثله [٣].
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن الرضا عليهالسلام مثله [٤].
[ ٢٣٥٨٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الزرع ، فقلت : جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا أنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة؟ قال : يشتريه بالورق فإن أصله طعام.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٢٣٥٨٥ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، انه ساله ـ يعني ابا عبدالله عليهالسلام ـ عن رجل زارع مسلما او معاهدا فانفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه أله ذلك؟ قال : يشتريه بالورق فانه اصله طعام.
[٢] الفقيه ٣ : ١٥١ | ٦٦٦.
[٣] التهذيب ٧ : ١٩٥ | ٨٦٥.
[٤] الكافي ٥ : ٢٦٥ | ٨.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٣ | ٦٣٢.
[١] الكافي ٥ : ٢٧٥ | ٨.
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٥٢ | ٦٦٩.