وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٠ - ١٣ ـ باب انه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الارض؟ قال : حرام ... الحديث.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء قال : سألت الرضا عليهالسلام وذكر مثله [١].
ورواه الكليني كما مر [٢].
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء مثله [٣].
[ ٢٣٥٨٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام ـ في حديث مناهي النبي صلىاللهعليهوآله ـ قال : ونهى عن المحاقلة ، يعني : بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك.
أقول : لعل هذا التفسير من بعض الرواة من غير تحقيق ، أو يكون للفظ معنيان فتوهم إرادة أحدهما.
[ ٢٣٥٩٠ ] ٥ ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلىاللهعليهوآله أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة ، فالمحاقلة : بيع الزرع وهو في سنبله بالبر ، والمزابنة : بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر.
أقول : وتقدم ما ظاهره المنافاة [١] وهو محمول على المغايرة بين الثمن
[١] التهذيب ٧ : ١٩٥ | ٨٦٥.
[٢] مر في ذيل الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
[٣] الفقيه ٣ : ١٥١ | ٦٦٦.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢ | ١.
٥ ـ معاني الاخبار : ٢٧٧.
[١] تقدم في الباب ٦ من هذه الابواب.