وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧ - ١٤ ـ باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان معينة
[ ٢٣٠٦٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : لا تصروا [١] الابل والبقر والغنم ، من اشترى مصرى فهو بآخر النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعا وتمرا.
المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها ، يعني : حبس وجمع ولم يحلب أياما.
[ ٢٣٠٦٣ ] ٣ ـ قال : وفي حديث آخر : من اشترى محلفة [١] فليرد معها صاعا ، وسميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع ، وكل شيء كثرته فقد حفلته.
١٤ ـ باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان (*) معينة
فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض
[ ٢٣٠٦٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان ، عن موسى بن اكيل ، عن داود بن
٢ ـ معاني الاخبار : ٢٨٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ ، وأخرى في الحديث ١٣ من الباب ١٢ أبواب عقد البيع وشروطه.
[١] التصرية : جمع لبن الشاة أو البقرة أو الناقة ، بأن تربط أخلافها ويترك حلبها ، اليوم واليومين والثلاثة ،
ليتوفر لبنها ليراه المشتري كثيرا ، فيزيد في ثمنها هو لا يعلم ( مجمع البحرين ـ صرا ـ ١ : ٢٦٢ ).
٣ ـ معاني الاخبار : ٢٨٢.
[١] في المصدر زيادة : فردها.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
* ـ جربان : جمع جريب ، وهو مساحة من الارض قدرها ستون ذراعا ستين ذراعا ( مجمع البحرين ـ جرب ٢ : ٢٢ ).
١ ـ التهذيب ٧ : ١٥٣ | ٦٧٥.