وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤١ - ٩ ـ باب ان حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه
بمثل لا بأس؟ قلت إنه يكون له ريع [١] أنه يكون له فضل ، فقال : أليس له مؤونة؟ فقلت : بلى ، قال : هذا بذا ، وقال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء مثله [٢].
[ ٢٣٣٣٥ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا بمثل ، والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به.
[ ٢٣٣٣٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا؟ قال : لا ، قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة؟ قال : لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب عن [١] العلاء جميعا [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، إلا أنه قال : لكل عشرة أمنان عشرة أمنان [٣].
[١] في نسخة زيادة : أو ، وفي أخرى : أي. ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ٩٥ | ٤٠٤.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٩ | ١٠.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٩ | ١١.
[١] كذا في الاصل ، وكتب فوق ( عن ) واوا ، فلاحظ.
[٢] التهذيب ٧ : ٩٦ | ٤١١.
[٣] الفقيه ٣ : ١٤٧ | ٦٤٩.