وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٩ - ٨ ـ باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها
[ ٢٤٠٢٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين ، فيقول له قبل أن يحل الاجل : عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف ، أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال : نعم.
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود [٢] ، وعلى الحكم الثاني في الضمان [٣].
٨ ـ باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم
وحنطة منها
[ ٢٤٠٢١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم [١] فلما فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزا منه ، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم ، قال : لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٦ | ٤٧٤.
[١] الكافي ٥ : ٢٥٨ | ٣.
[٢] تقدم في الباب ٤ من ابواب احكام العقود.
[٣] تقدم في الباب ٦ من ابواب الضمان.
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢١ | ٥٦.
[١] في نسخة : يطحنها بدراهم ( هامش المخطوط ).