وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٨ - ٢ ـ باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس
أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه؟ فيقول : هات وهلم ويكون رسولك معه.
[ ٢٣٤٠٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.
[ ٢٣٤٠٤ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزا ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي ، ثم ابتاع منه مكاني دراهم ، قال : ليس به بأس ، ولكن لا تزن أقل من حقك.
[ ٢٣٤٠٥ ] ٥ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير ، وأقول إنه ليس بيني وبينك بيع ، فاني قد نقضت هذ الذي بيني وبينك من البيع ، وورقك عندي قرض ، ودنانيري عندك قرض ، حتى تأتيني من الغد وأبايعه؟ قال : ليس به بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله [١] ، وعنه ، عن صفوان ، وذكر الاول ، وعنه عن القاسم ، عن أبان وذكر الثاني ، وعنه عن النضر ، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٥١ | ٣١ ، والتهذيب ٧ : ٩٩ | ٤٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ | ٣١٨.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٤٩ | ١٩.
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٤٨ | ١٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[١] في التهذيب : قال : يقول :