وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٣ - ١٩ ـ باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط
١٩ ـ باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط أو
مع شرط الضمان وطيبة نفسه به
[ ٢٣١٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاشاني [١] قال : كتبت اليه ـ يعني أبا الحسن عليهالسلام ـ وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين : جعلت فداك رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك ، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق ، من مال من ذهب المتاع؟ من مال الأمر أو من مال المأمور؟ فكتب : من مال الآمر.
ورواه الكليني ، عن محمد بن جعفر أبي العباس الكوفي ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، وعن علي بن إبراهيم جميعا ، عن علي بن محمد القاشاني [٢] مثله إلا أنه قال : يعنى أبا الحسن الثالث عليهالسلام.
[ ٢٣١٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى كلهم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال : إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف أن يغرموه اكثر مما يصيب عليهم ، فاذا طابت نفسه فلا بأس.
الباب ١٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٥ | ٩٨٥.
(١ و ٢) في التهذيب والكافي : علي بن محمد القاساني ...
[٣] الكافي ٥ : ٣١٤ | ٤٤.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥٧ | ٦٩٢.