وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٦ - ٤ ـ باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سلمة مثله [٥].
[ ٢٣٧٧٤ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يوسف بن السخت ، عن علي بن محمد بن سليمان ، عن الفضل بن سليمان ، عن العباس بن عيسى قال : ضاق علي بن الحسين عليهالسلام ضيقة فأتى مولى له فقال : أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة ، فقال : لا ، لا لانه ليس عندي ، ولكنّي اُريد وثيقة ، قال فنتف [١]. له من ردائه هدبة ، فقال : هذه الوثيقة ، قال : فكأن مولاه كره ذلك ، فغضب ، وقال : أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة؟ فقال : أنت أولى بذلك منه ، قال : فكيف صار حاجب يرهن قوسه وإنما هى خشبة على مائة حمالة ، وهو كافر فيفي ، وأنا لا أفي بهدبة من ردائي؟ قال : فأخذها الرجل منه وأعطاه الدراهم ، وجعل الهدبة في حقّ ، فسهل الله عزّ وجلّ له المال فحمله [٢] إلى الرجل ، ثم قال له قد احضرت مالك فهات وثيقتي ، فقال له : جعلت فداك ضيعتها ، فقال : إذاً لا تأخذ مالك منّي ليس مثلي من يستخف بذمته ، قال : فأخرج الرجل الحق فاذا فيه الهدبة فأعطاها علي بن الحسين عليهالسلام ، فأعطاه علي بن الحسين عليهالسلام الدراهم ، وأخذ الهدبة فرمى بها وانصرف.
[ ٢٣٧٧٥ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن بشار ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا
[٥] التهذيب ٦ : ١٨٥ | ٣٨٣.
٤ ـ الكافي ٥ : ٩٦ | ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : فشق ( هامش المخطوط ).
[٢] حمله به يحمل حمالة : كفل ( القاموس المحيط ـ حمل ـ ٣ : ٣٧٣ ).
٥ ـ الفقيه ٣ : ١١٢ | ٤٧٤.