وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٢ - ٤ ـ باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب
٤ ـ باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير
الحبل لم يكن له الرد بل الارش
[ ٢٣٢٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قال علي عليهالسلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٢٣٢٤١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قضى أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل اشترى جارية فوطأها ، ثم وجد فيها عيبا ، قال : تقوّم وهي صحيحة ، وتقوّم وبها الداء ، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٢٣٢٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل اشترى جارية فوقع
الباب ٤
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ٦١ | ٢٦٦.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ | ٤.
[١] التهذيب ٧ : ٦١ | ٢٦٥.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ | ٥.