وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٤ - ٤ ـ باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب
[ ٢٣٢٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ، ورد البائع عليه قيمة العيب.
[ ٢٣٢٤٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : قال علي بن الحسين عليهالسلام : كان القضاء الاول في الرجل اذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب ، أن البيع لازم ، وله أرش العيب.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال : إن البيع لازم لا يردّها ، ويأخذ أرش العيب [١].
[ ٢٣٢٤٧ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن ميسر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ، ولكن يرجع بقيمة العيب.
وكان علي عليهالسلام يقول : معاذ الله أن اجعل لها اجرا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٦ ـ التهذيب ٧ : ٦٠ | ٢٦٠.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٦١ | ٢٦٣.
[١] قرب الإسناد : ١٠.
٨ ـ الفقيه ٣ : ١٣٩ | ٦١١.
[١] تقدم في الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفي الباب ٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الخيار.
[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.