وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٠ - ١٢ ـ باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل
سألت أبا عبدالله عليهالسلام [١] عن الرجل يسلف في الحنطة والثمر [٢] مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له ، فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ منّي إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا؟ فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب نحوه [٣].
[ ٢٣٧٣٧ ] ١٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٢ ـ باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل
وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ
المشتري دراهم ويشتري لنفسه
[ ٢٣٧٣٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اسلفه دراهم في
الحديث ٧ من الباب ٩ ، وأخرى في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
[١] في الفقيه : أبا جعفر عليهالسلام.
[٢] في التهذيبين : والتمر ، وفي الفقيه : أو التمر.
[٣] الفقيه ٣ : ١٦٤ | ٧٢٢.
١٧ ـ التهذيب ٧ : ٤١ | ١٧٤ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٤ | ٧٢١.