وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٥ - ٦ ـ باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن
٦ ـ باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما
وتقدير الثمن
[ ٢٣٧٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم؟ قال : لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله [١].
[ ٢٣٧٠٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب [١] ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم [٢] من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى؟ إلى أن قال : ـ فقال : لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك ، قال : لا بأس ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، مثله [٣].
الباب ٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ | ٢.
[١] التهذيب ٧ : ٢٨ | ١٢١.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٦ | ١٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : ابن أبي عمير ، بدل ( ابن محبوب ).
[٢] المخاتيم : جمع مختوم ، وهو الصاع ( القاموس المحيط ـ ختم ـ ٤ : ١٠٤ ).
[٣] التهذيب ٧ : ٢٩ | ١٢٤.