وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٣ - ٥ ـ باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل
[ ٢٣٦٩٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس ( عنده زرع ولا طعام ) [١] ولا حيوان إلا أنه اذا جاء الاجل اشتراه فوفاه؟ قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به ، قلت : أرأيت إن وفاني بعضا وعجز عن بعض ، أيصلح [٢] لي أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال : نعم ما أحسن ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن النضر ، عن عبدالله بن سنان نحوه [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد [٤]. وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٥].
[ ٢٣٦٩٨ ] ٤ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد السراج قال : كنا عند أبي عبدالله عليهالسلام فدخل معتب فقال : بالباب رجلان ، فقال : ادخلهما ، فدخلا فقال احدهما : إني رجل قصاب ، وإني أبيع المسوك [١] قبل أن يذبح [٢] الغنم ، قال : ليس به بأس ، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن اسباط مثله [٣].
٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ | ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه : أيجوز ذلك ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٣ : ١٦٨ | ٧٤١.
[٤] التهذيب ٧ : ٤١ | ١٧٢.
[٥] التهذيب ٧ : ٢٨ | ١٢٢.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٠١ | ٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع.
[١] المسوك : جمع مسك ، وهو الجلد ( الصحاح ـ مسك ـ ٤ : ١٦٠٨ ).
[٢] في التهذيب : أذبح.
[٣] التهذيب ٧ : ٢٨ | ١١٩.