وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٨ - ٢ ـ باب انه اذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع
[ ٢٣٥٣٥ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد اطعم ومنه ما لم يطعم؟ قال : لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم ... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [٢].
[ ٢٣٥٣٦ ] ٤ ـ وعنه عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر ، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر ..
[ ٢٣٥٣٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فاطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها ، فاذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم ، فإن كان أنواع متفرقة فلا يباع شيء منها حتى يطعم كل نوع منها واحدة ثم تباع تلك الانواع.
أقول : حمله الشيخ على كونها في أماكن متفرقة ، وجوز حمله على
٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ | ٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٣ : ١٣٣ | ٥٧٩.
[٢] التهذيب ٧ : ٨٤ | ٣٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ | ٢٩٤.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٢ | ٨٩٠.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٩٢ | ٣٩١.