وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١ - ٩ ـ باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع
٩ ـ باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا
اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ، وللبائع الخيار
بعدها ، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن ،
وحكم خيار التأخير في الجارية
[ ٢٣٠٥٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ، فيقول : حتى آتيك بثمنه ، قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير ، عن زرارة ـ في حديث ـ مثله [١].
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل [٢] ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٤].
[ ٢٣٠٥١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين ،
الباب ٩
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٢٧ | ٥٥٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٥ : ١٧٠ | ٤ ، إلا أنه رفعه عن رسول الله صلىاللهعليهوآله .
[٢] « عن جميل » ليس في التهذيب.
[٣] الكافي ٥ : ١٧١ | ١١.
[٤] التهذيب ٧ : ٢١ | ٨٨.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٢ | ١٦.