وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠١ - ٣ ـ باب ان من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣ ـ باب ان من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر من
غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب ترد منه
[ ٢٣٢٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر ، وليس بها حمل؟ فقال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
ورواه الشيخ كذلك [٢].
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله [٣].
[١] تقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الابواب ، وفي الابواب ٢١ ، ٢٤ من أبواب الذبح ، وفي الحديثين ٢ ، ٤ من الباب ١٦ من أبواب الخيار.
[٢] يأتي في البابين ٣ ، ٥ من هذه الابواب ، وفي الباب ١ من أبواب العيوب والتدليس.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٣ | ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الحيض.
[١] الفقيه ٣ : ٢٨٥ | ١٣٥٧.
[٢] التهذيب ٧ : ٦٥ | ٢٨١.
[٣] الكافي ٣ : ١٠٨ | ٣.