وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٤ - ١٨ ـ باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه نحوه [١].
أقول : حمله الشيخ على أن الاولى للراهن أن يصدق المرتهن ، وقد تقدم ما يدل على المقصود خصوصا ، [٢] ، ويأتي ما يدل على عموما [٣].
١٨ ـ باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين ،
فقال : بل هي وديعة
[ ٢٣٩٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم ، فقال الرجل : لا ولكنها وديعة ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام القول قول صاحب المال مع يمينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوديعة [٢].
[١] الفقيه ٣ : ١٩٧ | ٨٩٥.
[٢] تقدم في الباب ١٦ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٣ من ابواب كيفيه الحكم.
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ | ٣.
[١] التهذيب ٧ : ١٧٦ | ٧٧٧.
[٢] يأتي في الباب ٧ من ابواب الوديعة.