وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧ - ١٠ ـ باب انه اذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز
ورواه الكلينى ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى مثله [١].
[ ٢٣١٣٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ما تقول في رجل يعطي المتاع فيقول : ما ازددت عليّ كذا وكذا فهو لك ، فقال : لا بأس.
[ ٢٣١٣٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني وعثمان بن عيسى [١] ، عن سماعة جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموا عليه قيمة ، ويقولون : بع فما ازددت فلك ، فقال : لا بأس بذلك ، ولكن لا يبيعهم مرابحة.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل [٢] ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني وسماعة مثله [٣].
[ ٢٣١٣٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن عمران [١] ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
[١] الكافي ٥ : ١٩٥ | ٢.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٥٤ | ٢٣٢.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٥٤ | ٢٣٣.
[١] في المصدر : وعمر بن عيسى.
[٢] الكافي ٥ : ١٩٥ | ٣.
[٣] الفقيه ٣ : ١٣٥ | ٥٨٨.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٥ | ١٠٢٦.
[١] في المصدر : محمد بن حمران ، في هامش المخطوط عن نسخة.