وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٩ - ٢٨ ـ باب وجوب احتساب العربون من الثمن
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢٨ ـ باب وجوب احتساب العربون من الثمن
[ ٢٣٢١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : لا يجوز [١] العربون إلا أن يكون نقدا [٢] من الثمن.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب [٤].
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام [٥].
[٢] تقدم في الحديثين ١ ، ٤ من الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه.
[٣] لعله يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب بيع الثمار.
الباب ٢٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٣ | ١.
[١] في التهذيب زيادة : بيع ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة من التهذيب : هذا ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٧ : ٢٣٤ | ١٠٢١.
[٤] الفقيه ٣ : ١٢٣ | ٤٣٨.
[٥] قرب الإسناد : ٦٩.