وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٦ - ٢٥ ـ باب وجوب انظار المعسر وعدم جواز معاسرته
٢٥ ـ باب وجوب انظار المعسر وعدم جواز معاسرته
[ ٢٣٨٦٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب بإسناده الآتي [١] عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه ـ قال : واياكم وإعسار أحد من اخوانكم المسلمين أن تعسروه بشيء يكون لكم قبله وهو معسر ، فإنّ أبانا رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يقول : ليس لمسلم أن يعسر مسلما ، ومن أنظر معسرا أظله الله يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
[ ٢٣٨٦١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن علي بن معبد [١] ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله ألف درهم اقرضها مرتين احب إليّ من أن أتصدق بها مرة ، وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر.
محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد مثله [٢].
[ ٢٣٨٦٢ ] ٣ ـ وعن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن يعقوب
الباب ٢٥
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٨ : ٩ | ١.
[١] يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة.
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٩٢ | ٤١٨ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : علي بن سعيد.
[٢] ثواب الاعمال : ١٦٧ | ٥.
٣ ـ ثواب الاعمال : ١٧٤ | ١.