وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٤ - ٤ ـ باب عدم جواز الرهن اذا غاب صاحبه
٤ ـ باب عدم جواز الرهن اذا غاب صاحبه ، وجواز بيعه
اذا لم يعلم من هو بعد التعريف ، ويحفظ فاضل الثمن
حتى يجيء صاحبه
[ ٢٣٨٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب ، هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال : لا ، حتّى يجيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن ابي عبدالله [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة مثله [٢].
[ ٢٣٨٩٦ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس؟ قال : لا اُحبّ أن يبيعه حتى يجيء صاحبه ، فقلت لا يدري لمن هو من الناس ، فقال : فيه فضل أو نقصان؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو نقصان؟ قال : إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله ، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه ، يبيعه ويمسك فضله حتى يجيء صاحبه.
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٤ | ٥.
[١] التهذيب ٧ : ١٦٩ | ٧٤٩.
[٢] الفقيه ٣ : ١٩٧ | ٨٩٧.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٣ | ٤.