وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٢ - ٢ ـ باب حكم الارتهان من المؤمن
٢ ـ باب حكم الارتهان من المؤمن
[ ٢٣٨٩١ ] ١ ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فالله منه بريء.
ورواه الصدوق في كتاب ( الاخوان ) وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد مثله [١].
[ ٢٣٨٩٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن الحسين بن يزيد النوفلي [١] ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الخبر الذي روي ان من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه بريء؟ قال : ذلك إذا ظهر الحق ، وقام قائمنا أهل البيت ... الحديث.
ورواه الشيخ أيضا كذلك بهذا الإسناد [٢].
أقول : الظاهر أن المخصوص بزمان ظهور القائم عليهالسلام هو
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ المحاسن : ١٠٢ | ٧٨.
[١] مصادقة الاخوان : ٧٢ | ١ ، وعقاب الاعمال : ٢٨٥ | ١.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٠ | ٩٠٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب آداب التجارة.
[١] في نسخة من التهذيب : علي بن الحسين بن يزيد النوفلي ( هامش المخطوط ) وفي أخرى : عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي.
[٢] التهذيب ٧ : ١٧٨ | ٧٨٥.
وتقدم ما يدل على الجواز في الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الدين.