وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٧ - ٢ ـ باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف
والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب [٤] ، وغير ذلك [٥].
٢ ـ باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم
وروايا الماء ، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال
[ ٢٣٦٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن السلف في اللحم؟ قال : لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ، ومرة التاوي [١] ، ومرة المهزول ، اشتره معاينة يدا بيد.
قال : وسألته عن السلف في روايا الماء؟ فقال : لا تقربنها [٢] فانه يعطيك مرة ناقصة ، ومرة كاملة ، ولكن اشترها معاينة ، فهو [٣] أسلم لك وله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر [٤].
[٤] يأتي في الاحاديث ٣ ، ٤ ، ٧ ، ٨ ، من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الاحاديث ٣ ، ٤ ، ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الباب ٧ ، وفي الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة ، وفي الحديثين ١ ، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود ، وفي الحديثين ١٩ ، ٢٠ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٢ | ١٢.
[١] التاوي : الهالك ( القاموس المحيط ـ توى ـ ٤ : ٣٠٩ ).
[٢] « تقربها » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
[٣] في الفقيه : فهذا ( هامش المخطوط ).
[٤] التهذيب ٧ : ٤٥ | ١٩٣.