وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٥ - ١ ـ باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وانه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف
[ ٢٣٦٧٦ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع؟ قال : يسمى شيئا مسمى إلى أجل يسمي.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٢٣٦٧٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما.
[ ٢٣٦٧٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن السلم في الحيوان؟ فقال : أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به.
[ ٢٣٦٧٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن السلم في الحيوان؟ قال : ليس به بأس ... الحديث.
[ ٢٣٦٨٠ ] ٩ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي يسلم فيه فوصفته ، فان
٥ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ | ٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ٢٩ | ١٢٣.
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ | ٤.
٧ ـ الكافي ٥ : ٢٢٢ | ١١.
٨ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.
٩ ـ التهذيب ٧ : ٤١ | ١٧٤ ، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١١ من هذه الابواب.