وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٨ - ٧ ـ باب جواز الصلح على الدين المؤجل باقل منه حالا
كيف تأمر فيه؟ قال أرى أن يصالح عليه حتى يؤدي أمانته.
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [١].
٧ ـ باب جواز الصلح على الدين المؤجل باقل منه حالا دون
العكس وحكم الضامن اذا صالح بأقل من الحق
[ ٢٤٠١٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام.
وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيته ، أو يقول : انقد لي بعضا ، وأمد لك في الاجل فيما بقي عليك ، قال : لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا ، يقول الله : ( لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) [١].
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله [٣].
[١] ياتي في الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم.
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٧ | ٤٧٥ ، واورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من ابواب الدين.
[١] البقرة ٢ : ٢٧٩.
[٢] الكافي ٥ : ٢٥٩ | ٤.
[٣] الفقيه ٣ : ٢١ | ٥٥.