وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٥ - ١١ ـ باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل
[ ٢٣٥٧٤ ] ٣ ـ وبالإسناد عن حريز ، عن زرارة مثله ، وقال : لا بأس أن تشتري الزرع والقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا استنبل [١] فلا تعلفه [٢] رأسا رأسا فإنه فساد.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [٣] ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٣٥٧٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن معلى بن خنيس قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أشتري الزرع ، قال : إذا كان قدر شبر.
[ ٢٣٥٧٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك ... الحديث.
أقول : حمله الشيخ على الكراهة.
[ ٢٣٥٧٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بأن تشتري زرعا اخضر فإن شئت تركته حتى تحصده ، وإن شئت فبعه حشيشا.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٣ | ٦٣١ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ | ٤٠٠.
[١] في التهذيبين والكافي : سنبل.
[٢] في نسخة من الاستبصار : فلا تقلعه ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : فلا تقطعه.
[٣] الكافي ٥ : ٢٧٤ | ٣.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٤٤ | ٦٣٦ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ | ٤٠١.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٤٤ | ٦٣٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ | ٤٠٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣
من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٤٤ | ٦٣٩ ، والاستبصار ٣ : ١١٢ | ٣٩٤.