وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٧ - ١٥ ـ باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه
١٥ ـ باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع
بأقل منه
[ ٢٣٨١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يباع الدين بالدين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٢٣٨١٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ، ثم انطلق إلى الذي عليه الدين ، فقال له : أعطني ما لفلان عليك فإنّي قد اشتريته منه ، كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر عليهالسلام : يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى [١] به من الرجل الذي له الدين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [٢].
الباب ١٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٠٠ | ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب السلف.
[١] في المصدر : طلحة بن يزيد.
[٢] التهذيب ٦ : ١٨٩ | ٤٠٠.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٠٠ | ٢.
[١] في نسخة : اشتراه ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٦ : ١٨٩ | ٤٠١.