وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٥ - ٧ ـ باب انه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الربا [٣].
٧ ـ باب انه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها ،
وقبل دفع الثمن على كراهية
[ ٢٣٥٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام قلت له : اني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما ، والنخل فيه تمر ، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ، ولم يكن نقدني ولا قبضته؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ قلت : نعم ، قال : فالربح له.
[ ٢٣٥٥٠ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال : لا بأس به إن وجد ربحا فليبع.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، عن الحلبي مثله [١].
[ ٢٣٥٥١ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها
تقدير وجوده مع معارضته بنص عام أيضا ، فتدبر. « منه قده ».
[٣] تقدم في الباب ١٤ من أبواب الربا.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٧ | ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام العقود.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٨٨ | ٣٧٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.
[١] الفقيه ٣ : ١٣٢ | ٥٧٦.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٨٩ | ٣٧٧.