وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٢ - ١٢ ـ باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٣٤٦٦ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه ، وقد علم المستقرض والقارض أنه انما أقرضه ليعطيه أجود منها؟ قال : لا بأس اذا طابت نفس المستقرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٢٣٤٦٧ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منها [١] الدراهم الطازجية [٢] طيبة بها نفسه؟ فقال : لا بأس [٣] ، وذكر ذلك عن علي عليهالسلام.
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب [٤].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى [٥].
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان نحوه [٦].
[ ٢٣٤٦٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس
[١] التهذيب ٦ : ٢٠١ | ٤٤٩.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٥٣ | ٢.
[١] التهذيب ٦ : ٢٠٠ | ٤٤٧.
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٥٤ | ٤.
[١] في الفقيه والتهذيب : منه ( هامش المخطوط ).
[٢] درهم طازج : جيد نقي ، انظر ( القاموس ـ طزج ـ ١ : ٢٠٥ ).
[٣] في الفقيه زيادة : به ( هامش المخطوط ).
[٤] الفقيه ٣ : ١٨١ | ٨٢١.
[٥] التهذيب ٦ : ٢٠١ | ٤٥٠.
[٦] التهذيب ٧ : ١١٥ | ٤٩٩.
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٥٤ | ٥.