وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٧ - ٤ ـ باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث
[ ٢٣٦٠١ ] ٣ ـ وبهذا الإسناد وترك ابن أيوب ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال : فقال : لا بأس.
وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله [١] ، وعنه ، عن أبي علي بن أيوب وذكر الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٤ ـ باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث
بالنسب ولا بالرضاع ، ومتى ملك احداهن انعتقت عليه ،
ويملك من عداهن سوى العمودين ، وان المرأة
تملك من عداهما
[ ٢٣٦٠٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى [١] ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو اُخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اُخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخيه وابن اُخته والخال ، ولا يملك اُمّه من الرضاعة ، ولا اُخته ولا عمته ولا خالته [٢] إذا ملكن عتقن.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ | ٧٠٢.
[١] التهذيب ٧ : ٧٧ | ٣٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٣ | ٢٨٠.
[٢] تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب ، وفي الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.
الباب ٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٣ | ٨٧٧.
[١] في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسى ...
[٢] في المصدر زيادة : فإنهن.