وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٢ - ٣٢ ـ باب ان من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أيضا مثله [١].
[ ٢٣٢٢١ ] ٢ ـ وبالإسناد عن الصفار أنه كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر ، فتدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة اوالمسكن الاسفل الذي اشتراه أم لا ، فوقع : ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله.
أقول : قد فهم منه جماعة من فقهائنا دخول ما تناوله اللفظ لغة أو عرفا [١].
٣٢ ـ باب ان من باع نخلا مؤبرا (*) فالثمرة للبائع وإلا
فللمشتري إلا مع الشرط
[ ٢٣٢٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى [١] ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله ان ثمر النخل للذي أبرها ، إلا أن يشترط المبتاع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[١] الفقيه ٣ : ١٥٣ | ٦٧٢.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥٠ | ٦٦٥.
[١] راجع شرائع الاسلام ٢ : ٢٧ ، والايضاح ١ : ٥٠٠ ، والروضة البهية ١ : ٣٩٣.
الباب ٣٢
فيه ٣ أحاديث
* ـ مؤبرا : ملقحا ( الصحاح ـ أبر ـ ٢ : ٥٧٤ ).
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٨ | ١٧.
[١] ليس في التهذيب.
[٢] التهذيب ٧ : ٨٧ | ٣٧١.