وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦ - ٧ ـ باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد
أنه قال : لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه ممالك عليه.
أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مر [٢] ، وقد تقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٧ ـ باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد
[ ٢٣١٠٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا ، قال : ليس به بأس ، قلت : إنهم يفسدونه عندنا ، قال : وأي شيء يقولون في السلم؟ قلت : لا يرون به بأسا يقولون : هذا إلى أجل ، فاذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : فاذا لم يكن إلى أجل كان أجود [١] ثم قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه [٢] ، ( وإلى أجل ، فقال ) [٣] : لا يسمي له أجلا ، إلا أن يكون بيعا لايوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالا.
[٢] مر في الاحاديث ٢ ، ٤ ، ٥ من هذا الباب.
[٣] تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الحديث ١١ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٢٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب السلف.
الباب ٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٩ | ٢١١.
[١] في الفقيه : أحق به ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة من الفقيه زيادة : حالا ( هامش المخطوط ).
[٣] في الفقيه : حالا وإلى أجل ( هامش المخطوط ).