وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٦ - ١ ـ باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدوّ صلاحها
[ ٢٣٥٢٧ ] ١٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا؟ قال : إذا استبان البسر من الشيص [١] حل بيعه وشراؤه.
[ ٢٣٥٢٨ ] ١٨ ـ وبالإسناد قال : وسألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع؟ قال : لا يصلح السلم في النخل.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) [١] وكذا الذي قبله.
[ ٢٣٥٢٩ ] ١٩ ـ وزاد : وسألته عن السلم في البر أيصلح؟ قال : إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس.
[ ٢٣٥٣٠ ] ٢٠ ـ قال : وسألته عن السلم في النخل؟ قال : لا يصلح ، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس ، أي كيلا مسمى بعينه.
[ ٢٣٥٣١ ] ٢١ ـ قال : وسألته عن شراء النخل سنتين [١] أيحل؟ قال : لا بأس ، يقول : إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إن شاء الله.
١٧ ـ قرب الإسناد : ١١٣ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٢١ ـ ١٢٢ | ٧٤.
[١] الشيص : التمر الذي لا يشتد نواه ، ويكون ذلك إذا لم تلقح النخل. ( الصحاح ـ شيص ـ ٣ : ١٠٤٤ ).
١٨ ـ قرب الإسناد : ١١٣.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٢١ | ٧٣.
١٩ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٢ | ٧٥.
٢٠ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٢ | ٧٦.
٢١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٩ | ٢٨٣
[١] في المصدر زيادة : أو أربعة.