وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٩ - ١١ ـ باب انه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع مالا بد له منه
[ ٢٣٨٠٠ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر.
وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان مثله [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدعاء [٢] ، وفي الصدقة [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [١].
١١ ـ باب انه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع مالا بد له منه من
مسكن وخادم ، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك ،
وحكم الضيعة
[ ٢٣٨٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١] ، عن النضر بن سويد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٨ | ٣.
[١] الكافي ٥ : ٢٩٨ | ذيل الحديث ٣.
[٢] تقدم في الاحاديث ٢ ، ٤ ، ٧ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.
[٣] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.
[٤] يأتي في عنوان الباب ٥٦ من أبواب الشهادات.
الباب ١١
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٩٦ | ٣.
[١] ليس في المصدر.