وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٩ - ٣ ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة
الاستحباب [١] ، ويأتي ما يدل على الجواز مع الضميمة [٢].
٣ ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة
[ ٢٣٥٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال : لا ، إلاّ أن يشتري معها شيئا [١] غيرها رطبة أو بقلا ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل ... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة مثله [٢].
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله [٣].
[ ٢٣٥٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن قرية فيها رحى ونخل وبستان وزرع ورطبة أشتري غلّتها؟ قال : لا بأس.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ،
[١] راجع الاستبصار ٣ : ٨٩ | ذيل حديث ٣٠٤.
[٢] يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ | ٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[١] في الفقيه زيادة : من ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٣٣ | ٥٧٨.
[٣] التهذيب ٧ : ٨٤ | ٣٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ | ٢٩٥.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٢ | ٨٩٢.