وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨ - ٨ ـ باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه
قال : فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما ، إن أبي كان يقول : لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه.
[ ٢٣١٠٩ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني ،عن الصادق عليهالسلام في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه ، قال لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه.
ورواه الشيخ كما يأتي [١].
[ ٢٣١١٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عليهالسلام عن آبائه ـ في مناهي النبي صلىاللهعليهوآله ـ قال : ونهى عن بيع ماليس عندك ، ونهى عن بيع وسلف.
أقول : تقدم وجهه [١] ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٨ ـ باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه
فيبيعه إياه بربح وغيره نقدا ونسيئة ، وله أن
يشتريه منه أيضا
[ ٢٣١١١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٧٩ | ٨١٠.
[١] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب السلف.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٤ | ١.
[١] تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب ، وفي الباب ٥ من أبواب السلف.
الباب ٨
فيه ١٤ حديثا
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٩ | ٢١٢.