وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٢ - ١٠ ـ باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به
عن [٣] علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب مثله [٤].
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله [٥].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله [٦].
[ ٢٣٧١٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطي فوق شرطه ، فقال : إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف [١] ، وفي الصدقة [٢] ، وغير ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه في الدين إن شاء الله تعالى [٤].
١٠ ـ باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به
[ ٢٣٧١٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
[٣] في نسخة من التهذيب : و ... ( هامش المخطوط ).
[٤] الكافي ٥ : ٢٥٤ | ٧.
[٥] التهذيب ٦ : ٢٠١ | ٤٥١.
[٦] التهذيب ٦ : ٢٠٢ | ٤٥٥.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤١ | ١٧٣.
[١] تقدم في الباب ١٢ من أبواب الصرف.
[٢] تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الصدقة.
[٣] تقدم في الباب ١٨ من أبواب الربا.
[٤] يأتي في البابين ٢٠ ، ٣٢ من أبواب الدين.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥ | ١٤٧ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ ، وعن التهذيب في الحديث ١٢