وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥ - ١٢ ـ باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه
[ ٢٣٠٥٨ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن ابن رباط ، عن زرارة [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل.
١٢ ـ باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه
ورضي به سقط خياره ، وانه ينبغي أن يوجب المشتري
البيع قبل أن يبيع
[ ٢٣٠٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ان أميرالمؤمنين عليهالسلام قضى في رجل : اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء ، فان اقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٣٠٦٠ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سأل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لاهله ويأخذه بشرط فيعطي الربح في أهله ، قال : إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه ، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على صاحبه ان رد عليه.
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٢٧ | ٥٥٥ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : عمن رواه : بدل ( عن زرارة )
الباب ١٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٣ | ١٧.
[١] التهذيب ٧ : ٢٣ | ٩٨.
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٣٤ | ٥٨٦.