وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٠ - ٩ ـ باب ان حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه
[ ٢٣٣٣٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا يصلح الحنطة والشعير إلا واحدا بواحد ، وقال : الكيل يجري مجرى واحدا.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [١].
[ ٢٣٣٣٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد ، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير ... الحديث.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٩ ـ باب ان حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم
ما يكونان منه
[ ٢٣٣٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : ما تقول في البر بالسويق؟ فقال : مثلا
٧ ـ التهذيب ٧ : ٩٤ | ٣٩٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٥ : ١٨٩ | ١٢.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ | ٤٠٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ ، وأخرى في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
[١] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ٩
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٨٩ | ٩ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.