وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٧ - ١٦ ـ باب انه لا كفالة في حد
١٥ ـ باب ان من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلا
يلزمه احضاره ويحبس حتى يرّده ، أو يؤدّي الدية
[ ٢٣٩٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الاولياء ، قال : أرى أن يحبس الذي خلص القاتل من أيدي الاولياء حتى يأتوا بالقاتل ، قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن ، قال : وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول.
١٦ ـ باب انه لا كفالة في حد
[ ٢٣٩٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا كفالة في حدّ.
[ ٢٣٩٩٩ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أنه لا كفالة في حدّ.
الباب ١٥
فيه حديث واحد١
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٦ | ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب القصاص في النفس.
الباب ١٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٥ | ١ ، واورده في الباب ٢١ من ابواب مقدمات الحدود.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٥٤ | ١٨٤.