وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣ - ١٩ ـ باب ان من اشترى شيئا فوهب له شيء فأراد رد المبيع
١٨ ـ باب انه لا يجوز بيع الاعيان المرئية بغير
رؤية ولا وصف
[ ٢٣٠٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الاعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر عليهالسلام أنه كره بيعين : اطرح وخذ على غير تقليب ، وشراء ما لم تر.
[ ٢٣٠٧٧ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الاعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر عليهالسلام انه كره شراء ما لم يره.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في شرائط البيع [١].
١٩ ـ باب ان من اشترى شيئا فوهب له شيء فأراد رد
المبيع لم يلزمه رد الهبة
[ ٢٣٠٧٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
الباب ١٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٥٤ | ٢٠ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٩ | ٣٠ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.
[١] تقدم في الاحاديث ١ ، ٨ ، ١١ ، ١٤ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣١ | ١٠٠٨.